قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008م بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة


نص القرار على اقتصار إجراء الفحوصات على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

كما نص بوجوب استيفاء الرسوم التي تم تحديدها في القرار بغرض إصدار شهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتشمل الدرن الرئوي والإيدز وفيروس الكبد الوبائي «ب و ج» والجذام والزهري مع إلزامية وجود بطاقة صحية سارية المفعول أو تأمين صحي معتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية
.

كما يتم استيفاء رسوم للفحوصات الإضافية للفئات الخاصة ومنها فحص الحمل وفحص البراز والجرعة الأولى من تحصين الإلتهاب الكبدي البائي على أن تكون الجرعتان الثانية والثالثة من تحصين الإلتهاب الكبد البائي مجانية.

كما حدد القرار رسوم التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص، وبطاقة المندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها على عشرة أفراد للمندوب المواطن والوافد.

وتضمن القرار 12 مادة هي
:
 
المادة 1:
تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للعمل أو الإقامة وذلك دون الإخلال بأي تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الإتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية.

المادة 2:
يخضع جميع الوافدين للدولة لغرض العمل أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويشترط لمنح الإقامة أو تجديدها لجميع الفئات دون استثناء خلو طلب العمل أو الإقامة من الأمراض التالية:
 * مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على أن يتم عمل الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الإيجابية.
 * مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من فيروس التهاب الكبد البائي.
 * مرض التهاب الكبد الفيروسي (ج) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من المرض بعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكيدية للحالات الإيجابية.
 * الأمراض الصدرية وتشمل مرض الدرن الرئوي النشط ومرض الدرن القديم ومرض التدرن خارج الرئة كالإرتشاح الرئوي التدرني والتهاب الغدد الليمفاوية التدرني.
 * مرض الجذام، على أن يقرر اختصاصي الأمراض الجلدية الخلو من المرض في الحالات المشتبه بها.

المادة 3:
تخضع جميع الفئات لفحص الزهري الأولي ويتم تأكيد الفحص للحالات الإيجابية بعمل الإختبار التأكيدي ولا يتم إصدار شهادة الخلو من الأمراض إلا بعد أخذ العلاج والتأكد من الشفاء.

 المادة 4:
إضافة للفحوص الطبية المقررة في المادتين (2 و3)، يخضع كافة العاملين بالأغذية وخدم المنازل لفحص إكلينيكي وفحص للبراز لتأكيد خلوهم من الأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية المعدية قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض.

وتخضع العاملات في المنازل (كالخادمات والمربيات والسائقات وغيرهن) لعمل فحص للحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض ويترك للكفيل الخيار باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيا بالعلم.

المادة 5:
تخضع جميع الحالات الإيجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الإتحادي رقم 27 لسنة 1981م بشأن الوقاية من الأمراض السارية، تشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الإيجابية للفئات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي حددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وفقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الإتحادي رقم 27 لسنة 1981م.

المادة 6:
يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

المادة 7:
يشترط للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة استخراج بطاقة صحية سارية المفعول أو الإشتراك في التأمين الصحي المعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية.

 المادة 8:
تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ولا يؤخذ بها للحصول على الإقامة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.

المادة 9:
تقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تسجل به بيانات المفحوصين وفقا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبيا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.

المادة 10:
تُحصَّل الرسوم المتعلقة بأحكام هذا القرار وفقا للجدول المرفق.

المادة 11:
يجوز لوزير الصحة دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 12:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة ويعمل به اعتبارا من الأول من التاريخ المقرر.

ويعتبر فحص العمالة الوافدة ضروريا قبل قدومها إلى الدولة من الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض السل «التدرن» ونقص المناعة المكتسبة الإيدز وكذلك الأمراض المزمنة التي تشكل عبئا على الجهات الصحية نظرا لارتفاع كلفة علاجها.

كما يعتبر برنامج فحص العمالة الوافدة متبنيا من قبل دول الخليج منذ سنوات عدة علما بأن دول الخليج لديها اتفاقيات مع عدد من المراكز الصحية المعتمدة في عدد من الدول الآسيوية وتشترط على جميع العمالة الآسيوية الوافدة إحضار رسالة تفيد خلو العامل من الأمراض التي تتطلبها دول المجلس.

 ونسبة انتشار مرض السل بين المواطنين وصلت عام 2005م إلى 62 حالة مقارنة مع 57 حالة في العام 2004م ونسبة انتشار مرض السل أو التدرن الرئوي (البصاق الإيجابي) في الهند حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2003م وصلت إلى 75 لكل مئة ألف نسمة وفي إندونيسيا 128 حالة لكل مئة ألف نسمة من السكان ،وفي بنغلاديش 111 حالة لكل مئة ألف نسمة وإثيوبيا 155 لكل مئة ألف نسمة والفلبين 133 لكل مئة ألف نسمة وباكستان 82 حالة لكل مئة ألف نسمة إضافة إلى دول أخرى يصل عددها إلى 22 دولة تصنف على أنها الأعلى عالميا في انتشار مرض السل، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق إجراءات فحص العمالة الوافدة للدولة.


 وتتراوح تكلفة علاج مريض السل بين 35 إلى 60 دولارا في المراحل الأولى للإصابة من المرض ولكن في حال مقاومة الجسم للمضادات الحيوية فان التكلفة قد ترتفع من 60 ألفا إلى 300 ألف دولار للمريض الواحد لافتا إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص في الإبلاغ عن الحالات التي يتم اكتشافها سواء بين المواطنين أو المقيمين علما أن الطبيب قد يعرض نفسه للمسؤولية التي ينص عليها قانون الأمراض المعدية لعام 1982م.

وفي بعض الحالات فإن الشهادات التي يتم إحضارها من الخارج وخاصة من بعض الدول غير موثوق بها ولا يمكن الإعتماد عليها لأنه من السهل تزويرها وتجارب بعض الدول الخليجية أثبت فشل هذه التجربة.

وقد افتتحت وزارة الصحة مركزا نموذجيا لفحص العمالة بالشارقة، يعمل بتقنيات حديثة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات لتصل إلى 3000 معاملة يوميا، وقد خصصت الوزارة مبنى مركز الطب الوقائي في منطقة الغبيبة لموظفي الدولة ولفئة خدم المنازل، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص قسم خاص للشخصيات المهمة، وسيتم افتتاح مراكز جديدة حسب الحاجة لها.

ويقوم المركز بفحص العمالة الوافدة من حيث إجراء الفحوصات الطبية واللياقة الصحية للعمال القادمين للعمل في الدولة أو الراغبين في تجديد الإقامة، وتحتل إمارة الشارقة المرتبة الثالثة في عدد العاملين فيها وذلك نتيجة المشاريع العمرانية والصناعية الكبيرة التي تشهدها.

 ومنذ أن بدأت وزارة الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008م وقرار المجلس الوزاري رقم 102/ 2 لسنة 2007م الخاص بفحص العمالة الذي يقضي بأن تكون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فحص العمالة في الإمارات الشمالية تم وقف البلديات عن إجراء تلك الفحوصات.


وقد تم توحيد أسس ومعايير برنامج فحص العمالة الوافدة  بعد أن أصدر المجلس الوزاري للخدمات قرارا بشأن تنظيم العمل في برنامج فحص العمالة الوافدة بالدولة، وتم وضع أسس ومعايير وضوابط موحدة للبرنامج من قبل وزارة الصحة.

وقد قامت وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل داخل الوزارة يتولى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحص العمالة الوافدة، ووضع ضوابط جديدة لمراقبة وتنظيم العمل للجهات الصحية التي تقوم بفحص العمالة الوافدة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.


وحددت الوزارة النماذج المعتمدة لاستصدار شهادة الخلو من الأمراض، والإجراءات الفنية والإدارية المتبعة في مراكز الفحص، وكذلك الإجراءات المالية والنظام الإلكتروني المستخدم في تحصيل الرسوم، إضافة إلى بيانات وإحصائيات غطت سنوات ماضية حول أنشطة فحص العمالة الوافدة في الدولة، ومنه تم تحديد الجهات المخولة باستصدار شهادة اللياقة الصحية تحديدا دقيقا، وتم استبعاد بعض المؤسسات غير المعنية بالبرنامج والتي تم مخاطبتها رسميا بهذا الشأن.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كيفية قراءة أشعة الصدر السينية Chest-X-ray

ورشة عمل عن النظافة الشخصية تحت عنوان: "نظافتي سر سعادتي" لأطفال مركز الطفل بدبا الحصن

مركز الطب الوقائي بدبا الحصن - نبذة تعريفية